جروب معرفة المحاسبة جروب معرفة المحاسبة

آخر الأخبار

جاري التحميل ...

الفرق بين الاعتمادات المستندية و خطابات الضمان

الإعتمادات المستندية 
وسيله ابتكرها المجتمع الدولي للتقليل من مخاطر عدم تنفيذ عقود البيع الدوليه أو سوء تنفيذها


عادة ما تتم الصفقات الدولية بين أشخاص بعيد كل منهم عن الآخر ولا يتحقق تنفيذ الالتزامات مباشرة عن طريق المناولة لذلك وجدت طريقة مبتكرة حديثة تضمن لكل من البائع والمشتري ما يهدف إليه من ضمان ودفعاً للمخاطر التي قد يتعرض إليها كل منهم وكانت هذه الطريقة هي الاعتمادات المستندية وتعتبر هذه العملية من أهم الأعمال المصرفية التي تقوم وتضطلع بها المصارف المحلية والدولية في مجال النشاط الاقتصادي.






والواقع أن الاعتمادات المستندية تقوم بدور فعال وحيوي في مجال التجارة الدولية وقد ساعدت على تشجيع حركة التجارة الدولية باعتبارها إحدى وسائل وطرق الدفع السائدة والمنتشرة بين التجار.
وتحقق الاعتمادات المستندية درجة عالية من الضمان والأمان من طرفي عقد البيع الدولي خاصة وأن كل طرف من أطراف عقد البيع غالباً لا يعرف ما يعرفه الطرف الآخر وبالتالي لا تتوافر بينهما الثقة الموجودة بين أطراف عقد البيع الداخلي ولذا ابتكر المجتمع الدولي هذه الوسيلة للتقليل من مخاطر عدم التنفيذ أو سوء التنفيذ لعقد البيع الدولي.
وفتح الاعتماد المستندي غير القابل للرجوع يعد بمثابة شهادة ميلاد، حيث يولد حقاً مباشراً لمصلحة المستفيد تجاه البنك مصدر الاعتماد أو البنك المؤكد دون إمكانية الاعتراض من قبل هذه البنوك بأية دفوع كانت.
وبطبيعة الحال فإن البنك يريد أن يجنب نفسه إثارة المنازعات بين أطراف عقد البيع بحيث لا يجوز له التمسك بدفوع مستمدة من هذا العقد تطبيقاً لمبدأ استقلال العلاقات الناشئة عن الاعتماد المستندي.

خطابات الضمان
هي تعهد كتابي صادر من البنك بناء على طلب احد عملائه يقر فيه بأن يدفع قيمة للجهة الصادر لصالحها في حالة المطالبة بسداد قيمته دون الالتفات إلى أية معارضة . كما يقر بتجديده بشرط ان تصل المطالبة بالدفع أو التجديد للبنك في موعد أقصاه تاريخ الأستحقاق المبين بخطاب الضمان

و في ضوء التعريف السابق يمكن القول ان خطاب الضمان يتميز بعدة خصائص من أهمها : -

1- أنه تعهد صادر من أحد البنوك و معتمد بتوقيعاته
2- أنه تعهد بدفع مبلغ معين لا يتجاوز قيمة خطاب الضمان إلى المستفيد عند أول طلب و بدون فائدة بشرط أن تصل المطالبة للبنك في موعد أقصاه تاريخ الأستحقاق
3- أنه ليس نقدية سائلة ، ولا يجوز تداوله ، فهو تعهد من البنك بدفع مبلغ معين للجهة المستفيدة
4- أنه ليس شيك أو ورقة تجارية ، و من ثم لا يجوز تحويله أو تظهيره للغير
الأصل أن يكون الالتزام محدد المدة ، و أن أية مطالبة بشأنه يجب أن تصل إلى البنك في ميعاد أقصاه تاريخ الاستحقاق
5- ليست هناك علاقة بين التزام البنك بدفع قيمة خطاب الضمان للمستفيد و بين العلاقة التي تربط العميل بالمستفيد
6- الأصل في خطاب الضمان أن يكون متحرراً (غير معلق بشرط) فإذا كان الخطاب مشروطاً و قبله المستفيد لا يجوز المطالبة بقيمة الخطاب ما لم يكن الشرط الوارد قد تحقق
7- أن هناك جهات من الممكن أن تكون معفاة من تقديم خطابات الضمان مثل الهيئات العامة و الجهات الحكومية
8- لا يلزم أن يصدر من المستفيد قبول لخطاب الضمان ، و يكفي أن يتلقى المستفيد الخطاب ولا يعترض عليه فيثبت حقه فيه ، أما إذا إعترض المستفيد
9- على خطاب الضمان و رده للمصرف سقط حقه فيه ، و يجوز له حينئذ مطالبة العميل بأداء التأمين نقداً

عن الكاتب

جروب معرفة المحاسبة

التعليقات


جميع الحقوق محفوظة

جروب معرفة المحاسبة